المحقق الحلي

27

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثانية أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم فبنو العم للأم لهم السدس ولو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث والباقي لبني العم أو العمة أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم وكذا البحث في بني الخؤولة . الثالثة إذا اجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم ومثل ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة ومثل عمة لأب هي خالة لأم وإن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع مثل ابن عم هو أخ فإنه يرث بالأخوة خاصة . الرابعة إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة وما بقي فهو لقرابة الأب والأم وإن لم يكونوا فلقرابة الأب . الخامسة حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة فلو كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها وكذا يرثها الزوج ولو طلقت رجعية توارثا إذا مات